|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||
|
||||||
الفرق بين التوثيق والتشهير وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
الفرق بين التوثيق والتشهير وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بقلم المستشار التدريبي والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي (ماجستير قانون تجاري) مؤسس #مبادرة_ فرسان_العلم _والقانون إن الإسلام كفل للإنسان كل حقوقه، فالكعبة لها حرمة عظيمة ولكن حرمة المؤمن عند الله أشد حرمة من الكعبة. ونبينا صلى الله عليه وسلـم يقف في حجة الوداع ليذكر الناس بحقوقهم وواجباتهم في يوم عرفة وهو يوم الإعلان عن حقوق الإنسان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. "أيها الناس إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم" "فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وبالتالي القذف والسب والشتم والتشهير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات التقنية بمختلف التطبيقات يعتبر فعل مخالف للشريعة ولها عقوبات محددة في النظام. فاختلاف الوسيلة أو التطبيق الالكتروني لا يسقط العقوبة بل في بعض الحالات تكون العقوبة مغلظة وأشد لأن العالم الافتراضي لا حدود له، فالسب والشتم في مكان محدد أو مغلق يختلف أثره عن أثر السباب في العالم الافتراضي (الفضاء الالكتروني العالمي ) ويطبق عليه نظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية" وهو نظام مستحدث وقد أقره مجلس الوزراء للتصدي للجرائم المعلوماتية، فصدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال تحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها وجهات الاختصاص. وبالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه يخضع لنظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية" والذي يتصدى لهذه الجريمة بكل حزم، ووضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، وكان مقصد "المنظم" تحقيق الأمن المعلوماتي، وضمان الاستغلال المشروع لوسائل التقنية ومنع استغلال هذه المنصات الحضارية في الانتقام أو التشهير أو الإساءة لأي جهة أو فرد، وبذلك يتم استثمارها في الطريق الإيجابي المنشود. الفرق بين التوثيق والتشهير والكثير من المشهرين يجهلون نتيجة هذا السلوك بأنه يعد تجاوزاً لقانون "مكافحة الجرائم المعلوماتية" الذي يحمي حقوق واعراض الآخرين في الفقرتين "الرابعة" و"الخامسة" من "المادة الثالثة" والتي تنص: أن "المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها". والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة". يعاقب عليها النظام بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص يرتكب ذلك. وأن الجهة القضائية التي تنظر مثل هذه القضايا هي المحاكم الجزائية والجهة المعنية في التحقيق بالجرائم الواردة في "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية" هي هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب ما نصت عليه المادة الخامسة عشر من النظام، مع عدم إغفال حق المتضرر الخاص، إذ يجوز له المطالبة بحقه الخاص أثناء النظر بالدعوى وفقا للمادة "ظ،ظ¤ظ§" من نظام الإجراءات الجزائية. رابط الموضوع / اكاديمية التدريب الشامل http://s3t3.com/vb/showthread.php?p=267522#post267522 |
|
|